السيد محمد صادق الروحاني

105

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 1850 : يجوز صرف المسكوكات ( « 1 » ) من النحاس وأمثاله ( « 2 » ) إلى أبعاضها ولو مع التفاضل بين الأصل وأبعاضه كما هو الغالب ( « 3 » ) ، نعم لا يجوز ذلك في المسكوكات الذهبية والفضية فإنها من الموزون فلا يجوز تصريفها إلى أبعاضها مع التفاضل إلا مع الضميمة ( « 4 » ) . م 1851 : يكفى في الضميمة التي يتخلص بها عن الربا ، الغش الذي يكون في الذهب والفضة المغشوشين ، إذا كان الغش غير مستهلك وكانت له قيمة في حال كونه غشا ( « 5 » ) ، ولا يكفى أن تكون له قيمة على تقدير التصفية ، فإذا كان الطرفان ( « 6 » ) مغشوشين كذلك صح مع التفاضل ، وإذا كان أحدهما مغشوشا دون الآخر جاز التفاضل إذا كانت الزيادة في الخالص ولا يصح إذا كانت الزيادة في المغشوش . م 1852 : الآلات المحلاة بالذهب يجوز بيعها بالذهب إذا كان أكثر من الذهب المحلاة به وإلا ( « 7 » ) لم يجز ، نعم لو بيع السيف بالسيف وكان كل منهما

--> ( 1 ) المسكوكات : هي العملة النقدية المعدنية . ( 2 ) من الرصاص أو الحديد مثلا . ( 3 ) كصرف الدرهم إلى نصفين مع كون وزن الدرهم مختلفا عن وزن النصفين معا . ( 4 ) أي إن كان صرف الدرهم من الذهب أو الفضة مختلفا مع النصفين مثلا فلا يجوز إلا إذا أضيف شيء معه ليكون مقابل الزيادة في أحدهما فيضم اليه قلما مثلا أو أي شيء آخر ليتم تصحيح المعاملة . ( 5 ) بأن يكون النحاس المضاف إلى الذهب مثلا لا يزال مميزا عن الذهب وتكون له قيمة ذاتية بدون اضافته إلى الذهب . ( 6 ) أي ما يدفعه البائع وكذلك المشترى . ( 7 ) أي إذا لم يكن الثمن من الذهب أكثر من الذهب الذي حليت به الآلة فلا يجوز كما لو كانت الساعة مثلا محلاة بخمس غرامات من الذهب فلا بد من أن يكون ثمن الساعة ذهبا أكثر من خمس غرامات .